You are currently viewing تحرك جديد لوزارة العمل لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه

تحرك جديد لوزارة العمل لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه

وجهت وزارة العمل، صباح اليوم الإثنين، خطابًا عاديًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آلية تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه 3500 جنيه استرليني. جنيه، وتعميم هذا “الكتاب” على كافة المنشآت لتنفيذه اعتبارًا من مايو 2024. ووجه حسن شحاتة وزير العمل المديرين العامين ومفتشي العمل بمتابعة تنفيذ المنشآت، كما جاء في قرار “الأجور القومية” و”قانون العمل” وقال الوزير إن هذا “القرار” يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام أكثر بالعمال “جنود الإنتاج”. وتعزيز علاقة العمل بين الأطراف في العملية الإنتاجية، كما يؤكد أصحاب العمل والعاملون رغبتهم في تحسين حياة العامل وخلق بيئة عمل لائقة له، والتي يتم التعبير عنها من خلال زيادة الإنتاج، والتي يستفيد منها صاحب العمل أيضًا. .

وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاوناً غير مسبوق و”حواراً اجتماعياً” بين أطراف العمل الثلاثة – الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال – بهدف بناء بيئة عمل تحقق التوازن والعدالة ومنفعة متبادلة أكبر للجانبين، وتعزز ثقافة الحقوق. والالتزامات، وتشجيع الاستثمار في تنمية البلاد.

ودعا الوزير العمال المصريين إلى العمل أكثر والإنتاج أكثر للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم إنها بعثت خطابات دورية لمديريات العمل بجميع محافظات مصر بشأن مراقبة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور جون هالة السعيد وزير العمل التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم “27” لسنة 2024 بشأن تقرير الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص والذي نص في المادة الأولى على أن “الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص هو 6000 جنيه” “ستة آلاف فقط” جنيه” ويعاد النظر فيه اعتباراً من 1 مايو 2024، ويحسب على أساس الراتب المقرر في البند “ج” المادة “1” من قانون العمل، بما في ذلك اشتراكات التأمين الاجتماعي لصاحب العمل، ويستثنى من القرار أعلاه المنشآت متناهية الصغر التي توظف “10 أشخاص فأكثر”. الموظفين” من تطبيق أحكامه.

وأوضحت «الوزارة» أنها أصدرت هذا «الكتاب الدوري» لأنها أرادت توحيد مفاهيم العمل وتهيئة الظروف أمام المنشآت لتطبيق مستويات «الحد الأدنى» وفق ما ورد في القرار أعلاه وتحقيقاً للمنافع لجميع العاملين . المذكورة فيها، حيث يتضمن البند “ج” من المادة “1”، من قانون العمل رقم “العمولات – النسب – المكافآت – المزايا العينية – البدلات – البدلات – حصة الموظف من الأرباح – الهدايا”، مع مراعاة الرقابة ويقيس هذا الاستحقاق، حيث نصت المادة 45 من نفس القانون على أنه “لا يجوز إعفاء صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على إقرار يفيد استلام الأجر في سجل يعد لهذه الغاية أو في إقرار الأجر، بشرط أن بيانات هذه المستندات تشمل الأجور”.

وأضاف البيان أنه يجب على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بالقرار وتنفيذه بحيث يتم تحديد الحد الأدنى لأجور العمال المنصوص عليه في عقد العمل أو الراتب الذي كان يتقاضاه فعليا في المنشأة عند وأصبح وقت اتخاذ هذا القرار، بما في ذلك اشتراكات التأمين الاجتماعي لصاحب العمل، لا يقل عن 6000 جنيه إسترليني شهريًا.

وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أحكام قانون العمل، باعتبار أن العامل لم يدفع أجره أو لم يكن كافيا.

كما يوضح الإعلان أنه وفقا لمضمون المادة الثانية من قرار المجلس الوطني للأجور، يحق للمنشآت التي لا تستطيع ظروفها الاقتصادية دفع الحد الأدنى للأجور أن تتقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقا للإجراءات المتاحة على المواقع الرسمية لكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، في موعد أقصاه 15 مايو 2024، على أن يتم ذلك من خلال الاتحاد الذي تنتمي إليه تلك المنشآت.

اترك تعليقاً